السيد أحمد الموسوي الروضاتي

582

إجماعات فقهاء الإمامية

من ذلك لم يسمع من الفرع ، وقال بعضهم إن كان على مسافة يمكنه أن يحضر لإقامتها ثم يعود إلى منزله فيبيت فيه لم يسمع من الفرع وإن كان أكثر من ذلك فالاعتبار عندنا بالمشقة . . . * في الحكم بقول شهادة الفرع فيما إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فعدلا الأصل ولم يسمياه * في سماع الحاكم شهادة الفرع فيما إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فسميا الأصل ولم يعدلاه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 234 : فصل في الشهادة على الشهادة : إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يسميا الأصل ويعدلاه أو يعدلاه ولا يسمياه أو يسمياه ولا يعدلاه ، فإن سمياه وعدلاه يثبت عدالته وشهادته ، لأنهما عدلان ، فإذا ثبتت شهادة الأصل بقولهما ثبتت صفته وتزكيته وعدالته بقولهما ، وإن عدلاه ولم يسمياه لم يحكم بقولهما وقال ابن جرير يحكم بذلك ، والأول أصح عندنا ، وإن سمياه ولم يعدلاه سمع الحاكم هذه الشهادة ، وبحث عن عدالة الأصل ، فإن ثبتت عدالته حكم ، وإلا وقف ، وقال قوم لا يسمع هذه الشهادة أصلا لأنهما ما تركا تزكيته إلا لريبة والأول أصح عندنا . * إذا شهد شاهدان فيما لا يثبت إلا بهما أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان فشهد شاهدان على شهادة أحدهما وآخران على شهادة الآخر تثبت شهادة الأصل بذلك * إذا شهد شاهدان فيما لا يثبت إلا بهما أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان فشهد شاهد على شهادة أحدهما وآخر على شهادة الآخر ثبت بهذه الشهادة ما شهدا به * إذا شهد شاهدان فيما لا يثبت إلا بهما أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان فشهد اثنان على شهادة أحدهما ثم شهدا على شهادة الآخر ثبتت شهادة الأول والآخر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 236 : فصل في الشهادة على الشهادة : فإذا ثبت هذا وكان حق للآدميين قد شهد به شاهدان مما لا يثبت إلا بهما كالقصاص أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان ، فإذا شهد شهود الفرع على شهادة شهود الأصل ، ففيها ثلاث مسائل : شهد شاهدان على شهادة أحدهما وآخران على شهادة الآخر تثبت شهادة الأصل بذلك بلا خلاف . الثانية شهد شاهد على شهادة أحدهما وآخر على شهادة الآخر يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به عندنا ، وفيه خلاف . الثالثة شهد شاهدان على شهادة أحدهما ثم شهدا هما على شهادة الآخر فأما شهادة الأول فقد ثبت ، ويثبت عندنا شهادة الآخر ، وقال بعضهم لا تثبت شهادة الآخر وأصل المسألة ما حكم شهود الفرع ، قال قوم يقومون مقام الأصل في إثبات الحق فعلى هذا لا تثبت شهادة الآخر إلا بآخرين ، وقال آخرون تثبت بشهادتهم شهادة شهود الأصل فعلى هذا تثبت شهادة الآخر بالأولين وكذلك شهادة الآخر يثبت بشهادتهما وهو الصحيح